المادة 3
موجب الامتناع عن العمل:
1 - يُمنع على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة خلال مدة ولايتهم وبعد مدة لا تقل عن السنتين من انتهائها، أن يتولوا بشكل مباشر أو غير مباشر أي موقع أو مسؤولية في الشركات التي تقوم بأنشطة بترولية في لبنان أو الشركات المنبثقة عنها أو التابعة لها.
2 - في حال إخلال عضو مجلس ادارة الهيئة بهذا المنع تطبق بحقه الأحكام المرعية الإجراء لا سيما المادة 346 من قانون العقوبات.