المادة 39
الخسائر المادية:
1 - يمكن منح المتعاقد تعويضاً عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهام وظيفته او اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2 - لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المتعاقد او بسبب خطأ صادر عنه.
3 - على المتعاقد المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يتقدم فور زوال الظروف، ويسقط حق المتعاقد في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط.
4 - يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.