المادة 40
المساعدات المرضية:
في حال الاصابة الناجمة عن الوظيفة:
1 - اذا اصيب المتعاقد بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن الهيئة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينة طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن ادوية واجور مستشفيات واجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في احدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة وفقاً لتعرفة مخفضة، وللمتعاقد الحرية في اختيار اي مستشفى شرط ان يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار اليها اعلاه.
2 - يفقد المتعاقد حقه بالمعالجة على حساب الهيئة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.