المادة 42
مساعدة العائلة في حال وفاة المتعاقد:
1 - اذا توفي المتعاقد بحادث اصابة بسبب الوظيفة أو صرف من الخدمة بسبب:
أ - علة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأً جسيماً.
ب - عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.
أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضاً إضافياً يوازي إثني عشر شهراً.
2 - اذا توفي المتعاقد بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل راتب تسعة اشهر على اساس آخر راتب تقاضاه.
توزع المساعدات في كلتا الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
3 - تعطى هذه المساعدات بقرار من الرئيس.