المادة 41
المساعدات المرضية في حال الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة:
1 - تطبق على مستخدمي الهيئة الاحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المتعاقدين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور.
2 - يحق لزوج/لزوجة المتعاقد في الهيئة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او تقديمات اي صندوق تعاضدي آخر ان يستفيد من صندوق الهيئة من الفرق في التقديمات الصحية بين تعرفة الهيئة وما يتقاضاه من جهته الضامنة.
3 - تؤمن الهيئة لجميع متعاقديها ما يلي:
أولاً: لجهة المعاينات الطبية والادوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:
أ - المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو اطباء الهيئة لكل من المتعاقد او افراد عائلته الذين هم في عهدته.
ب - تغطية قيمة الفريق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الاطباء الاخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
ج - تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية وفقاً للتعرفة المعتمدة من قبل الضمان الاجتماعي.
ثانياً: لجهة الاستشفاء:
أ - تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد الهيئة معها بنسبة 90% من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس، ويقصد، بنفقات الاستشفاء نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية واجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن ادوية.
ب - مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمتعاقد وزوجته/زوجه واولاده وابوه وامه واخوته واخواته الذين هم في عهدته ان يعالجوا لدى اية مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة شرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في الاحوال العادية، اما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط ابلاغ الهيئة خلال 48 ساعة والحصول على الموافقة. يمكن للمتعاقد وافراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع الهيئة، شرط تحملها الفرق بين تعرفة الهيئة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.
ج - تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:
- يتم استشفاء المتعاقد وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الاولى اذا كان المتعاقد من متعاقدي احدى الفئات الثلاث العليا.
- يتم استشفاء المتعاقد وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية اذا كان المتعاقد من احدى الفئتين الرابعة والخامسة.
4 - يستفيد المتعاقدون من طبابة الاسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقاً للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.
5 - تستمر الهيئة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة ومداواة واستشفاء للمتعاقدين الذين تركوا الخدمة نتيجة بلوغهم السن القانونية او الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء مع افراد عائلاتهم وفقاً لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتقديمات الضمان والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة شرط ألا يكونوا مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تقديمات تعاونية موظفي الدولة او اي صندوق تعاضدي او تعاوني آخر.
6 - تقتطع الهيئة نسبة 3% شهرياً من الراتب الشهري الاساسي لكل متعاقد، تؤول الى صندوق الهيئة، اعتباراً من الشهر الاول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.
7 - يدفع المتعاقد الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية او الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية الى صندوق الهيئة بنسبة 6% شهرياً من قيمة آخر راتب اساسي تقاضاه على ان لا يقل المبلغ المقتطع عن 15÷ من قيمة الحد الادنى للاجور.
8 - يحق للمتعاقد الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية او الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للانظمة المرعية الاجراء دون ان يبدي رغبة في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه ان يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تسديده قيمة كامل المقتطعات المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل.
تلغى حكماً الفقرات (5 - 6 - 7 - 8 من هذه المادة) عند اقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه موضع التنفيذ.
9 - الاستشفاء في الخارج: يمكن للهيئة وفي ضوء امكانياتها المالية ان تقترح نظاماً للاستشفاء في الخارج يقر بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.