المادة 6
يعتبر عضو الهيئة مسؤولاً من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية من قبل الهيئة العليا للتأديب في حال أخلّ عن قصد أو اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا العضو عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.
للوزير الحق بقرار معلل في حالات مخالفة العضو لواجباته الوظيفية إحالة العضو المخالف إلى للهيئة العليا للتأديب ليصار إلى توجيه تنبيه له ومن ثم تأنيب وحسم من المخصصات بما لا يزيد عن الخمسة بالماية من تلك المخصصات، وذلك في حال حصول العضو على تأنيبين خلال السنة الواحدة.