The whole text

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 In force

المادة 7

المادة 7

إنتهاء العضوية، إنهاء الخدمة والعزل:

1 - تنتهي ولاية كل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة بإنتهاء مدة هذه الولاية أو بالوفاة أو بالإستقالة أو بإنهاء العضوية أو العزل.

2 - عند الشك في حصول الإخلال الفادح بواجبات الوظيفة المالية، يحيل وزير الطاقة والمياه الموضوع الى ديوان المحاسبة لإجراء التحقيق ورفع تقرير بنتيجته الى وزير الطاقة والمياه لإجراء اللازم وفق الأصول المرعية الإجراء.

3 - تعتبر مخالفة أحكام المادة 17 من الأفعال الموجبة لإنهاء خدمة العضو.

4 - تعتبر الرشوة والاخلال بالموجب المذكور في المادة الرابعة أعلاه وتكرار الحصول على الحسم من المخصصات إخلالاً فادحاً بواجبات الوظيفة يوجب العزل، ويكرس العزل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه، على أن يبقى للهيئة حق ملاحقة المخل وفق القوانين المرعية الإجراء.

المادة 7 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231562/article/7/