All legislation

علم وخبر Notice of association No. 486 27/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام»"Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS}" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
486
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1184-1185
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 977 تاريخ 20/07/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 486 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام» Middle East Mines Clearance Specialists {MMCS والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10808 تاريخ 28/6/2011

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش برقم 8235/ع م/ م ل أ م أ تاريخ 16/11/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام» {Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS} مركزها: بيروت - شارع مار الياس - بناية لبنان والخليج - الطابق الحادي عشر. غايتها: - العمل تحت إشراف السلطة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان الممثلة بالجيش اللبناني - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في كافة المجالات المتعلقة بتنظيف الأراضي اللبناني من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة والتي تشمل: 1 - تنفيذ عمليات إنسانية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة والتي تتضمن عمليات المسح التقني {Technical Survey}، أعمال التنقيب والإزالة {Demining}، وأخذ العينات Sampling}. 2 - القيام بحملات التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة بهدف رفع مستوى الوقاية لدى المواطنين لتخفيف اعداد الضحايا. 3 - تنفيذ برامج لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المتفجرة. 4 - تقديم الإستشارات الفنية اللازمة في مجال العمليات الإنسانية لنزع الألغام. 5 - تنفيذ برامج تدريب على طرق وأساليب إزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة وعلى برامج التوعية من مخاطرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم مهيب رزق عماد علي عبد الباقي ايفون اسماعيل محفوظ وائل جلال بيطار انطانيوس موسى مخول عبد الحفيظ مظفر صلاح الدين التنير ستيوارت لورانس راسل هانلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم مهيب رزق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل