المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خبراء الشرق الأوسط لنزع الألغام» {Middle East Mines Clearance Specialists} {MMCS} مركزها: بيروت - شارع مار الياس - بناية لبنان والخليج - الطابق الحادي عشر. غايتها: - العمل تحت إشراف السلطة الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان الممثلة بالجيش اللبناني - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في كافة المجالات المتعلقة بتنظيف الأراضي اللبناني من الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة والتي تشمل: 1 - تنفيذ عمليات إنسانية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة والتي تتضمن عمليات المسح التقني {Technical Survey}، أعمال التنقيب والإزالة {Demining}، وأخذ العينات Sampling}. 2 - القيام بحملات التوعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المنفجرة بهدف رفع مستوى الوقاية لدى المواطنين لتخفيف اعداد الضحايا. 3 - تنفيذ برامج لمساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب غير المتفجرة. 4 - تقديم الإستشارات الفنية اللازمة في مجال العمليات الإنسانية لنزع الألغام. 5 - تنفيذ برامج تدريب على طرق وأساليب إزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة وعلى برامج التوعية من مخاطرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم مهيب رزق عماد علي عبد الباقي ايفون اسماعيل محفوظ وائل جلال بيطار انطانيوس موسى مخول عبد الحفيظ مظفر صلاح الدين التنير ستيوارت لورانس راسل هانلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم مهيب رزق.