All legislation

قرار Decision No. 272 17/04/2012

تثبيت وضع الإدخال المؤقت عن اصناف من الحشوة تدخل في مكونات حبات الشوكولا

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
17/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1627-1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 17/04/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 267 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 25130/2011، تاريخ 18 كانون الثاني 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الإدخال المؤقت عن الاصناف التالية: (انظر ملف الربط)

وذلك من اجل تصنيع حبات الشوكولا، وإعادة تصديرها الى الخارج.

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 - تنظيم بيان ادخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفواتير. 2 - ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلوائح تفصيلية، تبين بوضوح الاصناف المدخلة، (نوع، عدد...) 3 - تضمين شهادة المعاينة كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، التي تمكّن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير. 4 - تحليل عينة من كل صنف من البضاعة لتحديد نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان الادخال. 5 - أخذ عينات وفق الاصول لتحفظ في دائرة الترانزيت والادخال المؤقت. 6 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها نقداً، أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية مقبولة. 7 - تحديد مدة الادخال بستة اشهر. 8 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتاً عن باقي البضائع الموجودة في المعمل. 9 - اجراء عملية التصنيع تحت رقابة المصلحة المستمرة لمدة ستة اشهر من تاريخ اخراج اول ارسالية لقاء جعالة مقطوعة لتصبح فور انتهاء هذه المدة رقابة متقطعة لقاء تأدية أجور الأعمال الإضافية. 10 - التسديد على أساس العدد والوزن مع تحديد نسبة النفايا في حال وجودها بموجب محاضر عبرة تنظم لاحقاً. 11 - تحليل عينة من كل صنف من البضاعة عند اعادة تصديرها للتحقق من ان نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها مطابقة للتحليل الاولي المجرى على نفس النوع لدى استيراده وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان اعادة التصدير. 12 - تلصق على الغلافات الخارجية لدى اعادة التصدير اللصائق النظامية التي تحدد مهلة الصلاحية على العلب الخارجية والداخلية وفقا لأحكام القانون، وبان المنشأ أجنبي والتصنيع تم في لبنان. 13 - ارفاق كل بيان اعادة تصدير بلوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وعدد القطع المستعملة للمنتوج. 14 - تأدية الرسوم عن النفايا او اعادة تصديرها في حال وجودها. 15 - مسك سجل داخل المعمل تسجل فيه حركة دخول واخراج البضائع المدخلة مؤقتاً.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي