The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 17/04/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 - تنظيم بيان ادخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفواتير. 2 - ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلوائح تفصيلية، تبين بوضوح الاصناف المدخلة، (نوع، عدد...) 3 - تضمين شهادة المعاينة كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، التي تمكّن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير. 4 - تحليل عينة من كل صنف من البضاعة لتحديد نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان الادخال. 5 - أخذ عينات وفق الاصول لتحفظ في دائرة الترانزيت والادخال المؤقت. 6 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها نقداً، أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية مقبولة. 7 - تحديد مدة الادخال بستة اشهر. 8 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتاً عن باقي البضائع الموجودة في المعمل. 9 - اجراء عملية التصنيع تحت رقابة المصلحة المستمرة لمدة ستة اشهر من تاريخ اخراج اول ارسالية لقاء جعالة مقطوعة لتصبح فور انتهاء هذه المدة رقابة متقطعة لقاء تأدية أجور الأعمال الإضافية. 10 - التسديد على أساس العدد والوزن مع تحديد نسبة النفايا في حال وجودها بموجب محاضر عبرة تنظم لاحقاً. 11 - تحليل عينة من كل صنف من البضاعة عند اعادة تصديرها للتحقق من ان نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها مطابقة للتحليل الاولي المجرى على نفس النوع لدى استيراده وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان اعادة التصدير. 12 - تلصق على الغلافات الخارجية لدى اعادة التصدير اللصائق النظامية التي تحدد مهلة الصلاحية على العلب الخارجية والداخلية وفقا لأحكام القانون، وبان المنشأ أجنبي والتصنيع تم في لبنان. 13 - ارفاق كل بيان اعادة تصدير بلوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص وعدد القطع المستعملة للمنتوج. 14 - تأدية الرسوم عن النفايا او اعادة تصديرها في حال وجودها. 15 - مسك سجل داخل المعمل تسجل فيه حركة دخول واخراج البضائع المدخلة مؤقتاً.

المادة 2 من قرار رقم 272 تاريخ 17/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231652/article/2/