The whole text

قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 In force

المادة 3

المادة 3

تعطى افادة المنشأ اللبناني لكل سلعة لها صفة المنشأ اللبناني، من المنتجات النباتية الطازجة أو المبردة أو المحفوظة بشكل مؤقت أو المجففة والتي تشمل البنود التالية بحسب رمز النظام المنسق:

- كامل بنود الفصل رقم 6 (اشجار ونباتات حية، بصيلات، جذور وما شابهها، ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة).

- كامل بنود الفصل رقم 7 (خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للاكل).

- كامل بنود الفصل رقم 8 (فواكه وثمار قشرية صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام).

- الفصل رقم 9 البنود الخاصة ببعض البهارات والتوابل.

- الفصل رقم 10 البنود المتعلقة ب: الحنطة (القمح)، الشعير، الذرة.

- الفصل رقم 12 البنود المتعلقة بالمنتجات العلفية ذات الاصل النباتي.

- الفصل رقم 14 منتجات اخرى من اصل نباتي.

- الفصل رقم 15 البنود الخاصة بزيت الزيتون.

- الفصل رقم 20 البنود المتعلقة بمحضرات الخضر والفواكه.

- الفصل 22 البنود المتعلقة بالخل وابداله الصالحة للاكل.

- الفصل 22 البنود المتعلقة باكسب المصنعة من منتجات نباتية.

- الفصل 24 البنود المتعلقة بالتبغ الخام.

المادة 3 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231658/article/3/