المادة 6
فيما خص السلع الواردة في المادة الثالثة والتي ليس لها صفة المنشأ اللبناني (في حالات اعادة التصدير أو عدم كفاية الاعمال التشغيلية لاعطائها صفة المنشأ) فهي تعطى افادة منشأ تبين منشأها الاصلي بعد تقديم شهادة المنشأ الأصلية من قبل المصدّر أو الشركة المعنية.