The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 27/03/2012 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تقديم الطلب يتقدم كل مصنّع، خلال الفترة التي تحددها وزارة الزراعة، بطلب اعتماد من قبل وزارة الزراعة في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا وفق النموذج المحدد في الملحق المرفق بالقرار ومرفقا بالمستندات التالية:

-صورة واضحة عن بطاقة هوية مقدم الطلب.

-مستند يوضح صفة مقدم الطلب في الشركة

-افادة رسمية بالرقم المالي (رقم التكليف الضريبي).

-لائحة بالمعدات وحجمها ومواصفاتها،

-شهادة المهندس الزراعي المتعاقد في الشركة أو الطبيب البيطري.

-صورة عن بطاقة هوية المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري.

-نسخة عن عقد الشركة مع المهندس/ الطبيب. يقوم رئيس دائرة الثروة الحيوانية واحد المهندسين في المصلحة الاقليمية بالكشف على المصنع خلال فترة يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب واعداد تقرير يضم الى الملف ويحال الى مصلحة انتاج وتربية الحيوان التي تحيله الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 7 من قرار رقم 254 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231666/article/7/