All legislation

قرار Decision No. 254 27/03/2012

الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنّعي الأعلاف المركزة في برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1204-1210
Status
In force
Amended by
قرار رقم 74 تاريخ 21/01/2014 (Art. 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012، وضماناً لحسن تنفيذه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على محضّري الاعلاف الغليظة الراغبين في ان يتم اعتمادهم لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية التقيد بالشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تقديم الطلب يتقدم كل محضر خلال الفترة التي تحددها وزارة الزراعة بطلب اعتماد في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبغ لها اداريا، وفق النموذج الملحق بهذا القرار ومرفقا بالمستندات التالية:

-صورة واضحة عن بطاقة هوية مقدم الطلب.

-مستند يوضح صفة مقدم الطلب. -افادة رسمية بالرقم المالي (رقم التكليف الضريبي)

-لائحة بالمعدات وحجمها ومواصفاتها.

-نسخة عن عقد العمل مع المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري.

-شهادة المهندس الزراعي المتعاقد مع الشركة أو الطبيب البيطري.

-صورة عن بطاقة هوية المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري/إفادة انتساب للنقابة المختصة.

يقوم رئيس دائرة الثروة الحيوانية وأحد المهندسين في المصلحة الاقليمية بالكشف على المصنع خلال فترة يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب واعداد تقرير يضم الى الملف ويحال الى مصلحة انتاج وتربية الحيوان التي تحيله الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 3

مادة 3: شروط اعتماد محضري الاعلاف الغليظة يتوجب على كل محضر يرغب في ان يتم إعتماده في البرنامج ان يستوفي الشروط التالية:

-أن يكون لديه رقم مالي (رقم تكليف ضريبي).

-أن يتقدم بالمستندات التي تثبت أن لديه خبرة في هذا القطاع.

-أن يكون لديه سيلوات من الاسمنت المسلح لسيلجة الذرة وآلات التعبئة والتغليف والمخازن التي تتناسب مع حجم الانتاج المصرح عنه.

-أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي أو طبيب بيطري لمتابعة المزارعين للحصول على نوعية جيدة من الاعلاف.

-أن يمتلك المعدات الملائمة حجما ونوعا وعدداً على ان تضم مع طلب الاعتماد لائحة بالمعدات ومواصفاتها.

-ان يقوم بتحاليل للذرة المسيلجة عند فتح السيلو وكل اسبوعين بعدها ويقوم بحفظ نتائج التحاليل لمدة سنة على ان تتم عملية سحب العينات بحضور مندوب من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أو من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا.

-ان يتقيد بعدم بيع اية مواد علفية غير مستوفية للشروط التي وضعتها وزارة الزراعة لا سيما الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار.

-ان يلتزم بآلية التحليل المعتمد من قبل وزارة الزراعة.

-أن يضع وينفذ برامج فعالة لمكافحة القوارض والكائنات المضرة بسلامة الاعلاف والمواد المستعملة في صناعة الاعلاف.

-أن يقوم بمراقبة الموازين ومعدات قياس الحجم والوزن من قبل مؤسسات متخصصة وبشكل دوري. -أن يكون لديه نظام تهوئة مناسب يمنع تشكل العفن والرطوبة مما قد يؤدي الى فساد المواد الاولية والاعلاف.

-أن يلتزم بتخزين ونقل وبيع الأعلاف في أكياس و/أو شاحنات مخصصة للاعلاف وبشكل يمنع التلوث التقاطعي.

-أن يضع على كل كيس وضمن كيس العلف بطاقة معلومات بيانية تحمل المعلومات التالية على الأقل:

. اسم المصنع وعنوانه ورقم هاتفه .

فصيلة الحيوانات المستهدفة (أبقار حلوب) .

لائحة بأسماء جميع المواد المستعملة في تركيب العلف.

. تاريخ الانتاج ورقم الدفعة ومدة الصلاحية. .

الوزن الصافي.

-أن يحفظ المعلومات الواردة أعلاه في سجل في حال تسليم الأعلاف المركزة بطريقة الدكمة حيث يتم التخزين مع ذكر تاريخ الاستلام.

أن يمسك سجلات تدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإنتاج لكل دفعة ما يسمح بتتبع المنتج النهائي: . مصدر ورقم دفعة المواد العلفية الاولية المستعملة في المنتج النهائي.

. جميع نتائج التحاليل المخبرية.

. الوجهة النهائية للمنتج مع تواريخ التسليم.

المادة 4

مادة 4: تحديد الاعلاف الغليظة المطلوب تسليمها الى المربين تعتمد الاعلاف الغليظة التالية في البرنامج: -الذرة المسيلجة -الفصة المجففة -الخلائط العلفية المجففة -الشيلم

المادة 5

مادة 5: مواصفات الاعلاف الغليظة المطلوب تسليمها الى المربين

المادة 6

مادة 6: على مصنعي الاعلاف المركزية الراغبين في ان يتم اعتمادهم لتسليم مربي الابقار الحلوب المستفيدين من تقديمات برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية التقيد بالشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: تقديم الطلب يتقدم كل مصنّع، خلال الفترة التي تحددها وزارة الزراعة، بطلب اعتماد من قبل وزارة الزراعة في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا وفق النموذج المحدد في الملحق المرفق بالقرار ومرفقا بالمستندات التالية:

-صورة واضحة عن بطاقة هوية مقدم الطلب.

-مستند يوضح صفة مقدم الطلب في الشركة

-افادة رسمية بالرقم المالي (رقم التكليف الضريبي).

-لائحة بالمعدات وحجمها ومواصفاتها،

-شهادة المهندس الزراعي المتعاقد في الشركة أو الطبيب البيطري.

-صورة عن بطاقة هوية المهندس الزراعي أو الطبيب البيطري.

-نسخة عن عقد الشركة مع المهندس/ الطبيب. يقوم رئيس دائرة الثروة الحيوانية واحد المهندسين في المصلحة الاقليمية بالكشف على المصنع خلال فترة يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب واعداد تقرير يضم الى الملف ويحال الى مصلحة انتاج وتربية الحيوان التي تحيله الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 8

مادة 8: شروط اعتماد مصنعي الاعلاف المركزة على كل مصنّع يرغب في ان يعتمد في البرنامج ان يستوفي ويتقيد بالشروط التالية:

-ان يكون لديه رقم مالي (رقم تكليف ضريبي).

-أن يتقدم بالمستندات التي تثبت أن لديه خبرة في هذا القطاع.

-أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي أو طبيب بيطري لمتابعة عملية الصناعة للحصول على نوعية جيدة من الاعلاف المركزة.

-ان يمتلك المعدات الملائمة حجما ونوعا وعدداً على ان تضم مع طلب الاعتماد لائحة بالمعدات ومواصفاتها.

-ان يقوم بتحاليل الاعلاف المركزة كل اسبوعين وأن يحتفظ بنتائج التحاليل لمدة سنة. -ان يقبل آلية التحليل المعتمدة من قبل وزارة الزراعة.

-ان يتقيد بعدم بيع اية اعلاف مركزة للمربين المستفيدين من البرنامج غير مستوفية للشروط المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذا القرار.

-أن يلتزم بالحفاظ على نظافة جميع المعدات واماكن التخزين ووسائل النقل في جميع الاوقات وفق أنظمة الأمن الحيوي.

-أن يضع وينفذ برامج فعالة لمكافحة القوارض والكائنات المضرة بسلامة الاعلاف والمواد المستعملة في صناعة الاعلاف.

-أن بقوم بمراقبة الموازين ومعدات قياس الحجم والوزن من قبل مؤسسات متخصصة وبشكل دوري. -أن يكون لديه نظام تهوئة مناسب يمنع تشكل العفن والرطوبة مما قد يؤدي الى فساد المواد الاولية والاعلاف.

-أن يلتزم بتخزين ونقل وبيع الأعلاف في أكياس و/أو شاحنات مخصصة للاعلاف وبشكل يمنع التلوث التقاطعي.

-أن يضع على كل كيس وضمن كيس العلف بطاقة معلومات بيانية تحمل المعلومات التالية على الأقل:

. اسم المصنع وعنوانه ورقم هاتفه .

فصيلة الحيوانات المستهدفة (أبقار حلوب)

. لائحة بأسماء جميع المواد المستعملة في تركيب العلف.

. التركيبة الغذائية للعلف على ان تحمل المعطيات التالية على الاقل: الرطوبة والطاقة والبروتين والالياف والدهون والأحماض الامينية والفيتامينات والاملاح المعدنية.

. تاريخ الانتاج ورقم الدفعة ومدة الصلاحية. . الوزن الصافي.

-أن يحفظ المعلومات الواردة أعلاه في سجل في حال تسليم الأعلاف المركزة بطريقة الدكمة حيث يتم التخزين مع ذكر تاريخ الاستلام.

-أن يمسك سجلات تدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بعمليات الإنتاج لكل دفعة ما يسمح بتتبع المنتج النهائي: . مصدر ورقم دفعة المواد العلفية الاولية المستعملة في المنتج النهائي.

. مصدر ورقم دفعة المزيدات العلفية الداخلة في المنتج النهائي.

. جميع نتائج التحاليل المخبرية.

. الوجهة النهائية للمنتج مع تواريخ التسليم.

المادة 9

مادة 9: كما تعدلت بموجب القرار 1262 ت 14/12/2012 ج.ر53 وبالقرار 74 تاريخ 21/1/2014 ج.ر 5 وبالقرار 16 ت 14/1/2015 ج.ر 4

مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين :

المكون البقر الحلوب - هامش5%كحد اقصى%

بروتين خام كحد

ادنى %من الوزن 16 15.2

رطوبة كحد (اقصى)

%من الوزن 12 12.6

المادة 10

مادة 10: درس الطلبات واعتماد المحضرين والمصنعين تشكل لجنة من وزارة الزراعة من:

-رئيس مصلحة إنتاج وتربية الحيوان/ رئيسا

-رئيس دائرة المحاسبة/ عضوا -رئيس دائرة المحاصيل الحقلية/ عضوا

-رئيس دائرة التغذية الحيوانية/ عضوا رئيس دائرة القضايا/ عضوا مهمتها دراسة ملفات المحضّرين والمصنّعين الواردة الى مصلحة انتاج وتربية الحيوان من المصالح الاقليمية وتشمل الدراسة: الجوانب الفنية والادارية والمالية والقانونية.

يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الموظفين في الوزارة أو الخبراء من القطاع الخاص أو اجراء كشف جديد أو تكميلي على اي محضر أو مصنع اذا رأت ضرورة لذلك. ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها الى وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 11

مادة 11: عند اعتماد المحضر أو المصنع يبرم عقد بينه وبين وزارة الزراعة وفق النموذج الملحق بهذا القرار ويصدر وزير الزراعة لائحة بالمحضّرين والمصانع المعتمدين من قبل وزارة الزراعة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة. يجري تعميم هذه اللائحة في وسائل الاعلام.

المادة 12

مادة 12: يخضع المحضرون والمصنعون لآلية الكشف المنصوص عنها في التعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 .

المادة 13

مادة 13: يعتبر الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره

المادة 15

مادة 15: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن