All legislation

قرار Decision No. 256 27/03/2012

شروط وآلية انضمام مصانع الحليب ومشتقاته لبرنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1215-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

على اصحاب مصانع الحليب ومشتقاته الراغبين بالانضمام الى برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية التقيد بالشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 2

تقديم الطلب:

1 - يتقدم صاحب المصنع بطلب انضمام الى البرنامج وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة (المرفق بهذا القرار) في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا، مرفقا بنسخة عن طلب تسجيل مصنع للحليب ومشتقاته.

2 - يقوم الموظفون المعنيون في وزارة الزراعة بالكشف على المصنع موضوع الطلب وتعبئة الاستمارة الخاصة بمصانع الحليب ومشتقاته بشكل دقيق وصريح وذلك بالتعاون مع المسؤول عن المصنع الذي يقوم بالتوقيع والختم على جميع صفحاتها.

3 - ترفق الاستمارة الموقّعة والمختومة من قبل موظفي وزارة الزراعة والمسؤول عن المصنع بالطلب المقدّم من صاحب العلاقة ويحال كامل الملف الى مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية التي تحيله بدورها الى وزير الزراعة للحصول على الموافقة.

المادة 3

الشروط الصحية والفنية:

على مقدمي طلب الانضمام الى البرنامج التقيد بالشروط الصحية والفنية الخاصة بالمصانع وبمنتجات الحليب ومشتقاته الصادرة عن وزارة الزراعة لا سيما شروط القرارات التالية:

- القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010: «الشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته».

- القرار رقم 822/1 تاريخ 3/12/2010: «الشروط الصحية الواجب توافرها في مصانع الحليب ومشتقاته للحصول على الترخيص الصحي».

- القرار رقم 653/1 تاريخ 19/7/2011: «تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء».

- القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011: «تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته» كما عليهم القيام بما يلزم للحصول على التسجيل الصحي في اسرع وقت ممكن.

المادة 4

العقود مع المزارعين:

على اصحاب المصانع توقيع عقود مع مزارعي الابقار المنضمين الى البرنامج وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الزراعة.

المادة 5

يتم الغاء الانضمام في حال الاخلال بأحد الشروط المحددة في هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل فور صدوره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن