The whole text

قرار رقم 256 تاريخ 27/03/2012 In force

المادة 2

المادة 2

تقديم الطلب:

1 - يتقدم صاحب المصنع بطلب انضمام الى البرنامج وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الزراعة (المرفق بهذا القرار) في مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها اداريا، مرفقا بنسخة عن طلب تسجيل مصنع للحليب ومشتقاته.

2 - يقوم الموظفون المعنيون في وزارة الزراعة بالكشف على المصنع موضوع الطلب وتعبئة الاستمارة الخاصة بمصانع الحليب ومشتقاته بشكل دقيق وصريح وذلك بالتعاون مع المسؤول عن المصنع الذي يقوم بالتوقيع والختم على جميع صفحاتها.

3 - ترفق الاستمارة الموقّعة والمختومة من قبل موظفي وزارة الزراعة والمسؤول عن المصنع بالطلب المقدّم من صاحب العلاقة ويحال كامل الملف الى مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية التي تحيله بدورها الى وزير الزراعة للحصول على الموافقة.

المادة 2 من قرار رقم 256 تاريخ 27/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231674/article/2/