المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 211/1 تاريخ 19/11/2010 (الغاء القرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010)،
قرار Decision No. 42 21/03/2012
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)
بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على الطلب المسجل في وزارة العمل برقم 567/3 تاريخ 22/2/2012
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 211/1 تاريخ 19/11/2010 (الغاء القرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010)،
مادة 2: يعاد العمل بالقرار رقم 147/1 تاريخ 28/8/2010 (الترخيص لنقابة تجار اللحوم في لبنان).
مادة 3: على الهيئة التأسيسية لنقابة تجار اللحوم في لبنان أن تسجل المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل، وان تدعو الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه فان الترخيص للنقابة يعتبر بحكم الملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 آذار 2012 وزير العمل سليم جريصاتي