The whole text

قرار وسيط رقم 10950 تاريخ 28/03/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها أو المقيمة في بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى على ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10950 تاريخ 28/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231684/article/1/