المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها أو المقيمة في بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى على ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.