All legislation

قرار Decision No. 328 19/04/2012

تنظيم مشروع تسويق زيت الزيتون اللبناني

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
19/04/2012
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2012, p. 1636-1638
Status
In force
Amended by
قرار رقم 103 تاريخ 04/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 19/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

وبناء على توصيات المؤتمر الذي عقد في نقابة المهندسين بتاريخ 17/1/2012 حول مشروع تسويق زيت الزيتون اللبناني،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع وزارة الزراعة الخطط التنظيمية التي تهدف الى تأمين البيئة الملائمة لتسويق زيت الزيتون اللبناني من خلال برنامج دعم التعاونيات المعنية وتأسيس جمعيات متحدة واتحادات تعاونيات لزيت الزيتون.

المادة 2

مادة 2: تقوم وزارة الزراعة بتأمين ما يلي:

- الخبراء للإشراف والتنسيق في جميع مراحل انتاج الزيت (بدءاً من الحقل حتى الحصول على المنتج النهائي).

- المشاركة في المعارض وتأمين اجراء لقاءات تنسيقية مع التجار والمؤسسات التجارية

- تقديم المعدات المتخصصة بما يتوافق والممارسات الزراعية الجيدة (GAP) كالمعدات اللازمة للتقليم ورش المبيدات ولوازم القطاف والعصر.

- تسليم الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية الخزانات والمعدات اللازمة لحفظ وتعبئة وتوضيب زيت الزيتون والاشراف على حسن استخدام هذه المعدات.

- الفحص المخبري المجاني لزيت الزيتون لتحديد نوعيته وجودته والذي على اساسه يتم تصنيف الزيت وذلك في مختبرات تحددها وزارة الزراعة.

- الاستفادة من العلامة الفارقة لمنتج زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني المسجلة لصالح وزارة الزراعة. - حملات ترويج لزيت الزيتون اللبناني داخلياً وخارجياً.

- تقديم سلف أو قروض ميسرة الى الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية في بداية تأسيسها لتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاح البرنامج أو دفع جزء من قيمة الزيت المسلم الى التعاونيات من قبل المزارعين.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من تقديمات وزارة الزراعة الهيئات المشاركة في تنفيذ البرنامج وفق ما يلي:

1- اتحادات التعاونيات الإقليمية أو الجمعيات التعاونية المتحدة التي تتوفر لديها الشروط التالية: - ان تكون قد انشئت بهدف تسويق زيت الزيتون.

- ان يكون مركزها في منطقة يسهل الوصول اليها.

- ان تلتزم باستعمال خزانات مصنوعة من مادة stainless steel لحفظ زيت الزيتون وآلات ملائمة لتعبئة وتوضيب زيت الزيتون بما يحافظ على جودته ونوعيته.

- أن تتوفر لديها سيارة بيك آب لنقل زيت الزيتون من مركزها الى مراكز البيع.

- ان تسلم كميات محددة وثابتة، سنويا، من زيت الزيتون لمدة خمس سنوات ضمن المواصفات المطلوبة على ان تعقد لذلك اتفاقات مع التعاونيات الزراعية المنتسبة اليها التي تلتزم بتنفيذ الإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة والمعاملات الزراعية الجيدة.

- ان تسعى لتأمين خبراء لجميع مراحل الانتاج ومخبريين بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة.

- ان تملك في مركزها معدات مناسبة لفحص درجة الحموضة ورقم البيروكسيد في زيت الزيتون.

- ان تؤمن بطاقة البيانات الخاصة بزيت الزيتون الذي تستلمه من التعاونية.

- ان تسعى لتأمين التواصل مع المؤسسات التجارية الداخلية والخارجية والترويج لكميات ونوعيات زيت الزيتون المتوافر لديها.

- ان تدفع للتعاونية نسبة 25% من ثمن الزيت المسلم بعد التأكد من نوعيته وجودته وتصنيفه وفق المواصفات القياسية اللبنانية على أن يدفع الباقي عند بيع الزيت.

- ان تقوم ببيع زيت الزيتون الذي تجمعه وفقا لتصنيفه. - التزام التنسيق مع المهندسين من المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لأخذ عينات من زيت الزيتون المنوي تسويقه وارسالها الى المختبر لإجراء الفحوصات اللازمة عليها وتصنيفها بما يتوافق والمواصفات القياسية اللبنانية.

2 - التعاونيات الزراعية التي تتوفر لديها الشروط التالية:

- ان تكون التعاونية منتسبة الى اتحاد تعاونيات إقليمي لإنتاج وتسويق زيت الزيتون.

- ان تتعهد التعاونية الزراعية بتسليم كمية محددة من الإنتاج، بتوقيت محدد ولمدة 5 سنوات.

- ان تتعهد التعاونية الزراعية بالتزام المزارعين المنتسبين اليها بالإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة والمعاملات الزراعية الجيدة وان تضمن وصول هذه الارشادات اليهم.

- ان تلتزم التعاونية الزراعية بتوجيه المزارعين المنتسبين اليها للعصر في المعاصر التي تستوفي الشروط المفروضة من قبل وزارة الزراعة وفي حال كانت التعاونية تملك معصرة للزيتون عليها القيام بعصر الزيتون للأعضاء المنتسبين اليها.

- ان تلتزم التعاونية بحفظ كميات الزيت بالأوعية المناسبة لحين بيعها.

3 - المزارع الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون مالكا لبستان زيتون أو مستثمرا للبستان لمدة لا تقل عن خمس سنوات. - ان يكون منتسباً الى تعاونية زراعية.

- ان يتعهد بعدم بيع أو تضمين البستان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

- ان يلتزم بالارشادات الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة.

- ان يتعهد بتسليم كمية محددة متفق عليها من انتاجه من زيت الزيتون سنويا ولمدة خمس سنوات.

- ان يلتزم بتسليم الإنتاج للتعاونية الزراعية المنتسب اليها.

- ان يلتزم بعصر الزيتون في المعاصر التي حصلت على تسجيل صحي من قبل وزارة الزراعة.

المادة 4

مادة 4: في حال اخلال اي من المنتسبين (اتحاد أو جمعية أو مزارع) لبرنامج الدعم بأي من بنود هذا القرار تشطب عضويته من البرنامج ويلاحق قضائياً اذا نتج عن اخلاله ضررا ماديا.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/4/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن