المادة 2
مادة 2: تقوم وزارة الزراعة بتأمين ما يلي:
- الخبراء للإشراف والتنسيق في جميع مراحل انتاج الزيت (بدءاً من الحقل حتى الحصول على المنتج النهائي).
- المشاركة في المعارض وتأمين اجراء لقاءات تنسيقية مع التجار والمؤسسات التجارية
- تقديم المعدات المتخصصة بما يتوافق والممارسات الزراعية الجيدة (GAP) كالمعدات اللازمة للتقليم ورش المبيدات ولوازم القطاف والعصر.
- تسليم الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية الخزانات والمعدات اللازمة لحفظ وتعبئة وتوضيب زيت الزيتون والاشراف على حسن استخدام هذه المعدات.
- الفحص المخبري المجاني لزيت الزيتون لتحديد نوعيته وجودته والذي على اساسه يتم تصنيف الزيت وذلك في مختبرات تحددها وزارة الزراعة.
- الاستفادة من العلامة الفارقة لمنتج زيت الزيتون البكر الممتاز اللبناني المسجلة لصالح وزارة الزراعة. - حملات ترويج لزيت الزيتون اللبناني داخلياً وخارجياً.
- تقديم سلف أو قروض ميسرة الى الاتحادات التعاونية أو الجمعيات المتحدة المعنية في بداية تأسيسها لتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاح البرنامج أو دفع جزء من قيمة الزيت المسلم الى التعاونيات من قبل المزارعين.