All legislation

مرسوم Decree No. 8022 25/04/2012

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية البلدية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8022
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8022 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/S تاريخ 10/9/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69تاريخ 9/9/ 1983 (قانون التنظيم المدني)وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية عاليه رقم 172 تاريخ 22/12/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ محضر رقم-3-تاريخ 18/1/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة الوطنية في عاليه بإشغال قسم من الاملاك العمومية البلدية (المساحة المهشرة بالإتجاهين والمحددة بالارقام (1، 2، 3، 4، 5) البالغة مساحتها تقريبا 400م.م/مترا مربعا) من اجل انشاء ممر علوي فوق الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين العقارين رقم 949 و1332 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) وفقا للمسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع بمقياس 1/500 .

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة، وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لأصحابها حق الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لهم أن يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الممر الى صندوق بلدية عاليه بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.

المادة 4

مادة 4: إن حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لهم إعلام المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ المشروع تمكينا لهم من المراقبة والاشراف الفني.

المادة 5

مادة 5: إن المرخص لهم مسؤولون عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال وبعدها وعن وقوع أي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة إعتبار الترخيص لاغيا كما عليهم المحافظة على الإنشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.

المادة 6

مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى المرخص لهم نزع كافة التجهيزات والإنشاءات المنفذة عند الإقتضاء وإعادة الوضع الى حلته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي