المادة 2
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة، وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لأصحابها حق الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.