All legislation

مرسوم Decree No. 8071 04/05/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف عمومي للسيارات في الحدث (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8071
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1705-1706
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3664 تاريخ 09/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8071 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطم رقم 185/م.ب تاريخ 30/5/2011،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء موقف عمومي للسيارات في الحدث (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 1986 من منطقة الحدث العقارية الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الحدث سبنيه - حارة البطم.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل