The whole text

قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يتولى مراقبة عمل المؤسسات المرخص لها المحافظ ومكتب مكافحة القمار في قوى الامن الداخلي ضمن صلاحياته وتثبت المخالفات بموجب محاضر رسمية وفقا للاصول. كما تتولى وزارة المالية رقابتها على عمل المؤسسات المرخص لها وفقا لآلية تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 8 من قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231728/article/8/