All legislation

قرار Decision No. 697 25/04/2012

تنظيم العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»

Type
قرار · Decision
Number
697
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1681-1683
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1139 تاريخ 27/06/2012 (Arts. 4, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 697 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 (المحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/3/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 (تنظيم الترخيص بألعاب التسلية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 563 تاريخ 14/11/1995 (تنظيم لعبة التسلية الكهربائية «فيديو بوكر»)،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص باستثمار صالات العاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر» من قبل المحافظ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات المصنفة والمضرة بالصحة والمزعجة.

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد على ان يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. لا يعطى الترخيص ولا يجدد إلا بعد تسديد الرسوم المتوجبة كافة.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تتوفر في الجهة طالبة الترخيص الشروط التالية: 1 - ان تكون جميع إنشاءات صالاتها مطابقة لقوانين البناء وأنظمتها. 2 - ان يكون لها الطابع التجاري (إذاعة تجارية، شركة، مؤسسة تجارية...). ومسجلة لدى السجل التجاري التي تقع ضمن نطاقه الجغرافي. 3 - ان تقع المؤسسة بمحاذاة الشوارع والطرقات الرئيسية أو ضمن المناطق التجارية والسياحية دون الطرقات الفرعية والازقة. 4 - ان تقع في الطوابق الارضية والسفلية دون الطوابق العليا. 5 - ان يبعد مدخلها مسافة مئة متر (خط نار) على الاقل عن مدخل المؤسسات التربوية والمعابد والمستشفيات. 6 - الا تقل مساحة مؤسستها عن مئة وخمسين مترا مربعا وان تتوفر لديها مواقف للسيارات المحددة وفقا لقانون البناء. 7 - ان تتوفر في مؤسستها الوسائل الصحية والفنية التالية: -مغاسل وحمامات لكل من النساء والرجال بمعدل حمامين لكل 75 مترا مربعا. -تهوئة وتبريد وإنارة وفقا للمواصفات والمعايير المرعية الإجراء. -مطافئ حريق سعة 5 كلغ صالحة للاستعمال في كل وقت بمعدل مطفأتين لكل خمسين متراً مربعا. -مخرج طوارئ تتوفر فيه الشروط القانونية مع ترك ممرات حرة للوصول اليه. عقد تأمين سنوي ضد الحريق (أضرار مادية ومعنوية) يغطي عاملي المؤسسة وروادها.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 1139 / 2012 )

المادة الرابعة:

تحدد أوقات عمل المؤسسات من الساعة الخامسة عشر ولغاية الساعة الرابعة والعشرين.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 1139 / 2012 )

المادة الخامسة:

يتوجب على الجهة طالبة الترخيص ان تتقيد بما يلي:

1 تركيز لوحة اعلانية على مدخل المؤسسة بطول متر وعرض نصف متر.

2 - تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للألعاب موضوع هذا القرار من أي نوع كانت أو بأية وسيلة إعلانية.

3 - منع دخول الأشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر.

4 - آلية الألعاب: -تحديد اللعب على الآلة الواحدة بفيشة وقيمتها وقدره /250/ ليرة لبنانية

-تحديد السقف الأعلى لربح الفيشة الواحدة بمبلغ /250/ الف ليرة لبنانية.

-منع مضاعفة الراهن (الدوبلة) على الآلة الواحدة وتقديم الجوائز والإغراءات المادية أو غيرها من أي نوع كانت.

-منع تجهيز الآلات بمنسق الكتروني (HOOPER) للاعب بتحقيق كسب نقدي منها مباشرة. -تزويد كل آلة بلوحة يدوّن عليها (للتسلية فقط)».

المادة 6

مادة 6: يمكن الترخيص لأصحاب الفنادق باستثمار صالات ألعاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر» شرط توافر الشروط المبينة في هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة للشروط الواردة اعلاه تعرض مرتكبها للتدابير التالية: 1 - الإقفال المؤقت لمدة اسبوع في حال المخالفة للمرة الأولى. 2 - الإقفال المؤقت لمدة شهر في حال المخالفة للمرة الثانية. 3 - إلغاء الترخيص والإقفال النهائي في حال المخالفة للمرة الثالثة.

المادة 8

مادة 8: يتولى مراقبة عمل المؤسسات المرخص لها المحافظ ومكتب مكافحة القمار في قوى الامن الداخلي ضمن صلاحياته وتثبت المخالفات بموجب محاضر رسمية وفقا للاصول. كما تتولى وزارة المالية رقابتها على عمل المؤسسات المرخص لها وفقا لآلية تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

المادة 9

مادة 9: يستمر العمل في صالات ألعاب التسلية الكهربائية «فيديو بوكر» القائمة حاليا شرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القرار على ان يتقدم اصحابها بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، يعطى اصحاب الصالات مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار تحت طائلة إقفالها واعتبار التراخيص المعطاة لها ملغاة حكما.

المادة 10

مادة 10: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل