ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 987 تاريخ 17/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عيترون للتنمية الإجتماعية والثقافية» مركزها: عيترون - المغاريق - ملك سليم مراد - قضاء بنت جبيل. غايتها: السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والإختصاص الى: تنمية القدرات الثقافية للشباب والمرأة والتواصل بين جمعيات المجتمع المحلي. 2 - التنمية الريفية الشاملة والمستدامة. 3 - التنمية الصحية والإجتماعية. تعزيز وتقوية النشاطات الفنية والتراثية. مساعدة الأهالي إجتماعياً وخدماتياً. مواكبة التطور العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حيدر عبد الحسن مواسي فادي عقيل حمد سليم محمود مراد نجيب حبيب قوصان تحسين العبد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم محمود مراد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل