All legislation

علم وخبر Notice of association No. 720 02/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية العزيز الخيرية» مركزها: رعشين - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
720
Date
02/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1821-1822
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2192 تاريخ 09/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 720 تاريخ 02/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العزيز الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2711 تاريخ 13/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العزيز الخيرية» مركزها: رعشين - الطريق العام - العقار رقم 345 - القسم رقم 6 - ملك مسيح عزيز عقيقي - الطابق الأرضي - قضاء كسروان. غايتها: - تقديم المساعدة لأبناء بلدة رعشين من الناحية الإجتماعية والصحية. - تأمين النقل المجاني والشبة المجاني لأبناء وسكان بلدة رعشين والبلدات المجاورة منها وإليها. - تقديم المساعدة للتلامذة والطلاب من أبناء رعشين في دروسهم ولا سيما في التحضير للإمتحانات الرسمية. - تمتين الأواصر والروابط والعلاقات بين أبناء بلدة رعشين إجتماعيا وثقافيا. - السعي الى تأمين الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمستوصف بلدة رعشين. - السعي الى تأمين المنح المدرسية والجامعية للتلاميذ والطلاب من ابناء بلدة رعشين. - تقديم المساعدة في مجال التنمية الريفية والبيئية والزراعية والسياحية لبلدة رعشين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مسيح عزيز عقيقي - مانويل ابراهيم اسطفان - يوسف توفيق عقيقي - وليد جرجي الخويري - حنا الياس بدران - زخيا طانيوس القسيس - يوسف اسطفان اسطفان - نيكول جرجي عقيقي - وسام جورج عقيقي - جوني منصور نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زخيا طانيوس القسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل