All legislation

علم وخبر Notice of association No. 734 04/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
734
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1823-1824
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1565 تاريخ 02/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 734 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3399 تاريخ 24/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مركزها: صيدا - منطقة الدكرمان العقارية - الاوتوستراد الشرقي - العقار رقم 1591 - بناية السعودي الجديدة - ملك وليد عبد الغني - الطابق الاول. غايتها: 1 - العمل على تعميق الثقافة الاسلامية لدى الشباب والحفاظ على الاسباب التي تجمعه. 2 - توضيح رسالة الشباب في بناء المجتمع ومؤسساته الإجتماعية والإقتصادية والعلمية، والسعي إلى إزالة أسباب التخلف والفرقة والجمود في المجتمع اللبناني. 3 - دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب والطلاب، ورعايتهم ومساعدتهم في تنفيذ المشروعات المختلفة. 4 - التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التي تعمل في خدمة الشباب والطلاب في لبنان. 5 - خدمة المجتمع والتأكيد على أهمية إلتزام الشباب بالتعاليم الإسلامية في حياتهم الفردية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نسرين محي الدين نحولي - محمد مليح عبد الحليم حسني - احمد مصطفى الجردلي - محمود محمد جميل حبال - عوني عبد الرحمن الحاج ابراهيم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد مصطفى الجردلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل