All legislation

علم وخبر Notice of association No. 736 04/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
736
Date
04/05/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1825
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1270 تاريخ 15/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 736 تاريخ 04/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20049 تاريخ 16/12/2011 والإستدعاء المسجل برقم 20049 تاريخ 15/2/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» مركزها: البوشرية - العقار رقم 937 - القسم رقم 13 - بلوك A - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - إعانة العجزة والأطفال والأيتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهم. - إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقاً للحاجة. - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والأكثر عوزاً. - إيجاد نواد للقيام بنشاطات خيرية تشجيعاً لهؤلاء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. - التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رضى جرجس العدره - برنا يوسف نصرالله - دارين يوسف نصرالله - ناديا طانس مخلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضى جرجس العدره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل