ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20049 تاريخ 16/12/2011 والإستدعاء المسجل برقم 20049 تاريخ 15/2/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية المعوق واليتيم» مركزها: البوشرية - العقار رقم 937 - القسم رقم 13 - بلوك A - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: - إعانة العجزة والأطفال والأيتام والمعوقين الفقراء والمحتاجين منهم. - إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية عند الضرورة ووفقاً للحاجة. - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة والأكثر عوزاً. - إيجاد نواد للقيام بنشاطات خيرية تشجيعاً لهؤلاء والنهوض بهم نحو مستقبل أفضل. - التعاون مع جمعيات ومؤسسات لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رضى جرجس العدره - برنا يوسف نصرالله - دارين يوسف نصرالله - ناديا طانس مخلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضى جرجس العدره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل