The whole text

قرار رقم 380 تاريخ 03/05/2012 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يسمح بتصدير المنتجات التي لا تتخطى نسب متبقيات المبيدات فيها النسب المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة دستور الغذاء Godex Alimentarius على ان يتم ارفاق هذه النتائج بالشهادات الصحية النباتية المتضمنة رقم تسجيل الحقل في الوزارة للارساليات المصدرة الى الخارج. وفي حال تواجد نسب متبقيات مبيدات تفوق النسب المسموح بها بحسب هيئة دستور الغذاء في المنتجات المعدة للتصدير في مراكز التوضيب أو المراكز الحدودية، يتم اتلاف البضاعة في هذه المراكز على نفقة صاحب العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 10 من قرار رقم 380 تاريخ 03/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231764/article/10/