المادة 1
مادة 1: تخضع جميع منتجات عنب المائدة والتفاح قبل عملية القطاف لفحوصات متبقيات المبيدات.
قرار Decision No. 380 03/05/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
وفي اطار تحقيق أهداف استراتيجية وزارة الزراعة للاعوام 2010 - 2014 لا سيما ما يتعلق منها برفع جودة المنتجات الزراعية اللبنانية حفاظا على صحة المستهلك وسلامة الغذاء،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع جميع منتجات عنب المائدة والتفاح قبل عملية القطاف لفحوصات متبقيات المبيدات.
(عدلت بموجب قرار 683 / 2012 )
تؤخذ عينات عنب المائدة و/أو التفاح من الحقل مباشرة من قبل موظفي وزارة الزراعة في المصالح الأقليمية على أن ترفق العينات بالنماذج الملحقة بالقرار المبين أعلاه أو من قبل مصدري التفاح و/أو العنب وعلى مسؤولية المصدر الشخصية وفقا للنموذج رقم 3 من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 683 تاريخ 09/08/2012, article 1, 16/08/2012
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث تصبح على الشكل التالي: «تؤخذ عينات عنب المائدة و/أو التفاح من الحقل مباشرة من قبل موظفي وزارة الزراعة في المصالح الأقليمية على أن ترفق العينات بالنماذج الملحقة بالقرار المبين أعلاه أو من قبل مصدري التفاح و/أو العنب وعلى مسؤولية المصدر الشخصية وفقا للنموذج رقم 3 من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012».
مادة 3: يتوجب على كل مزارع ابلاغ وزارة الزراعة قبل موعد القطاف عن رغبته في اجراء فحوصات متبقيات المبيدات لعنب المائدة أو التفاح وتحديد الحقول التي سيتم قطافها وذلك لتمكين موظفي الوزارة من اخذ العينات وفقا لما هو وارد في الملحق رقم 1 من مواقع مختلفة من الحقل.
مادة 4: ترسل المصلحة الاقليمية المعنية العينات المأخوذة من الحقل الى مختبر كفرشيما التابع لوزارة الزراعة أو أي مختبر آخر معتمد من قبل الوزارة مرفقة بالنموذجين رقم 2 و3 .
مادة 5: يقوم المختبر بإجراء الفحوصات الخاصة بنسب متبقيات المبيدات على عينات عنب المائدة والتفاح في فترة اقصاها 3 أيام عمل من تاريخ استلام العينات ويصدر نتائج التحاليل. يسلم المختبر النسخة الاساسية من هذه النتائج الى المصلحة الاقليمية المعنية التي ارسلت العينات ونسخة طبق الاصل الى مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لتعميمها على كافة مراكز الحجر الصحي الزراعي لاتخاذ الاجراءات المناسبة على أن يمنع تصدير أية بضاعة لا تحمل شهادة التحاليل الأصلية الصادرة عن مختبر كفرشيما أو اي مختبر معتمد من قبل الوزارة.
مادة 6: تقوم المصلحة الاقليمية المعنية بتسليم صاحب العلاقة النسخة الاساسية عن نتائج الفحوصات وتحتفظ بنسخة عنها في ملفات خاصة للمراجعة عند الحاجة. وتحدد فترة صلاحية تحاليل متبقيات المبيدات ب 20 يوم كحد اقصى.
مادة 7: يمكن اعتماد عدد اقل من العينات المتخذة ومنح مزارع عنب المائدة أو التفاح نسخ عن نتائج تحاليل متبقيات المبيدات (بحسب حجم الحيازة) اذا كانت الحقول المزروعة لدى المزارع المعني مسجلة في الوزارة وكان حائزا على شهادة Global GAP، شرط ان يقوم بإبراز هذه الشهادة للمصلحة الاقليمية المعنية. يتم اعلام الادارة المركزية وكافة المصالح الاقليمية ومختبر كفرشيما باسماء هؤلاء المزارعين.
مادة 8: اذا كانت حقول عنب المائدة أو التفاح غير مسجلة في الوزارة أو لم يتم اخذ عينات من الحقل لاجراء فحوصات متبقيات المبيدات، تخضع الارساليات المعدة للتصدير من هذه الحقول لاخذ عينات وفحص نسب متبقيات المبيدات بعد توضيبها:
- في مراكز التوضيب من قبل شركات المراقبة المكلفة من قبل برنامج تنمية الصادرات الزراعية قبل تصديرها اذا كان المصدر مسجلا في برنامج تنمية الصادرات الزراعية.
- أو في المراكز الحدودية اذا كان المصدر غير مسجلا في برنامج تنمية الصادرات الزراعية.
مادة 9: يتم توجيه انذارات خطية للمزارعين الذين يتبين تواجد مواد فعالة لمبيدات غير مسجلة في الوزارة في فحوصات متبقيات المبيدات في العينات المتخذة من حقولهم.
وفي حال تكرار هذا الامر تتخذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المزارعين كما أنهم لا يستفيدون من مساعدات الوزارة ويتم تعميم اسمائهم على البلديات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدرين.
مادة 10: يسمح بتصدير المنتجات التي لا تتخطى نسب متبقيات المبيدات فيها النسب المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة دستور الغذاء Godex Alimentarius على ان يتم ارفاق هذه النتائج بالشهادات الصحية النباتية المتضمنة رقم تسجيل الحقل في الوزارة للارساليات المصدرة الى الخارج. وفي حال تواجد نسب متبقيات مبيدات تفوق النسب المسموح بها بحسب هيئة دستور الغذاء في المنتجات المعدة للتصدير في مراكز التوضيب أو المراكز الحدودية، يتم اتلاف البضاعة في هذه المراكز على نفقة صاحب العلاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 11: يتم تأخير عملية القطاف من الحقل الذي جاءت نتائج العينات المأخوذة منه غير مطابقة للنسب المسموح بها وفقا لهيئة دستور الغذاء Codex Alimentarius ويتم اخذ عينات اخرى للفحص وفقا للمبيدات المستخدمة وفترة التحريم الخاصة بها.
مادة 12: في حال ثبوت تواجد متبقيات مبيدات في المنتجات المصدرة في البلد المستورد:
a. لا يستفيد المصدر المعني من الدعم على التصدير الممنوح من برنامج تنمية الصادرات الزراعية.
b. يمنع المصدر المعني من تصدير عنب المائدة أو التفاح خلال موسم الانتاج والتخزين في حال ثبوت تواجد متبقيات المبيدات لمرتين لنفس المنتج خلال الموسم الواحد.
يتم اصدار لائحة من قبل الوزارة باسماء المصدرين الذين تبين وجود متبقيات مبيدات في منتجات عنب المائدة أو التفاح المصدرة من قبلهم ويتم تعميم هذه اللائحة على غرف التجارة والصناعة والزراعة وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية وكافة الجهات المعنية.
مادة 13: في حال عدم التقيد بمضمون هذا القرار تتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
مادة 14: يلغى القرار رقم 353/1 تاريخ 19/7/2010 والقرار رقم 554/1 تاريخ 1/10/2010 .
مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
مادة 16: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 3/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن