All legislation

قرار Decision No. 335 05/04/2012

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالتسويق باسم "LE MALL NATIONAL"

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1839
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1029 تاريخ 17/10/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2021708 تاريخ 29/7/2010 باسم «شركة ستار ناشيونال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد عبد الامير زراقط الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 226 تاريخ 21/1/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة ستار ناشيونال ش.م.م.» ترخصياً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالتسويق باسم {LE MALL NATIONAL} يتحمل مسؤوليتها السيد نديم نواف عمار الحائز على اجازة في ادارة الاعمال.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق