ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2021708 تاريخ 29/7/2010 باسم «شركة ستار ناشيونال ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد عبد الامير زراقط الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 226 تاريخ 21/1/2012 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «شركة ستار ناشيونال ش.م.م.» ترخصياً بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالتسويق باسم {LE MALL NATIONAL} يتحمل مسؤوليتها السيد نديم نواف عمار الحائز على اجازة في ادارة الاعمال.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1029 تاريخ 17/10/2012, article 1, 01/11/2012
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 335 تاريخ 5/4/2012 بحيث تحول مطبوعة Le Mall National من متخصصة الى غير سياسية شاملة على ان يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسين حيدر سعد.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق