ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،
يُقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا للانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي: - بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. - موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات.»
مادة 2: يلغى انموذجا المعلومات، المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء بالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، المعمول بهما حالياً ويستبدلان بالانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/6/2012 .
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 نيسان 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه