The whole text

قرار وسيط رقم 10984 تاريخ 30/04/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، شهريا وخلال مهلة عشرة ايام تلي انتهاء كل شهر، بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وباجهزة نقاط البيع (POS terminals)، وفقا للانموذج (PCD 3) المرفق بهذا القرار وذلك كما يلي: - بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) في ما خص المصارف. - موضوعة على ديسكيت (Diskette) في ما خص المؤسسات المالية والمؤسسات المصدرة للبطاقات.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10984 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231775/article/1/