The whole text

قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج - منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة أكثر من 5% من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن أو عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للأسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان، خلال مهلة شهر، ان يعترض على ترتيب حق الرهن أو حق الانتفاع على هذه الأسهم.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231777/article/1/