المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل النص التالي: «أولاً: لا يجوز ان يزيد مجموع توظيفات ومساهمات وتسليفات «مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل» الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وتعديلاته، بأي عملة كانت، للقطاع العام عن مجموع: 1 - توظيفاتها في حصص الشراكة ومساهماتها ومشاركاتها في القطاع الخاص وفي الشركات المختلطة اللبنانية وتسليفاتها لهذا القطاع وللشركات المذكورة وتوظيفاتها في حصص او سندات صناديق استثمار لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. 2 - توظيفاتها في عمليات الوساطة المالية كصانع سوق (Market Maker) على أن تصفى السندات موضوع هذه العمليات خلال فترة 6 أشهر. 3 - الموجودات المدارة (Assets Under Management) لحساب الزبائن، من الاموال والقيم باستثناء سندات الخزينة اللبنانية، بما فيها توظيفات الزبائن بهيئات الاستثمار الجماعي التي لا توظف في سندات الخزينة اللبنانية. ثانياً: لا يدخل في احتساب الحد المشار اليه في المقطع «اولاً» من هذه المادة التوظيفات المحددة في البنود (1) و(2) و(3) منه التي يتم اعدادها ومباشرة تنفيذها في مصارف تجارية ومن ثم يتم تحويلها لقيدها في مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل التي تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية.».