The whole text

قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف المعنية تخفيض أي تجاوز على الحد المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه بحيث لا يقل مجموع توظيفاتها المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة اعلاه عن مجموع توظيفاتها وتسليفاتها، بأي عملة كانت، للقطاع العام وذلك خلال مهلة أقصاها 31/12/2012 تحت طائلة اتخاذ الاجرائين التاليين معاً: 1 - تطبيق أحكام المادة السادسة من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2011 . 2 - دفع فائدة جزائية بمعدل سنوي 9% على قيمة الاحتياطي الادنى الخاص المترتب في نهاية كل شهر من الفترة الممتدة من 30/6/2011 ولغاية 31/12/2012 .»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231778/article/2/