All legislation

مرسوم Decree No. 8098 11/05/2012

تعديل المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 (تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الدروس القضائية ورئيس المعهد ومدير الدروس)

Type
مرسوم · Decree
Number
8098
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8098 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 55 و72 و76 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب القضاة) لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 (تحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الدروس القضائية ورئيس المعهد ومدير الدروس)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة)، وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 67/2011 - 2012 تاريخ 5/12/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان الأولى والثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986 وتستبدل بالنص التالي: «يحدد التعويض الشهري لكل من رؤساء ونائب الرئيس وأعضاء مجالس إدارة معهد الدروس القضائية، بأقسامه العدلي والإداري والمالي، ورئيس المعهد ومدير الدروس فيه، بصفتهما عضوين في مجالس إدارة المعهد»، على الوجه التالي: -رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة------/600.000/ ل.ل.- -كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المعهد ومدير المعهد----/400،000/ل.ل.- (وباقي هذه الفقرة دون تعديل). على أن يتقاضى نائب الرئيس، ورئيس المعهد ومدير المعهد بصفتهما عضوين في مجلس الإدارة، تعويضاً واحداً فقط عن عضويتهم في مجالس إدارة المعهد، ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى الفقرتين الأولى والثانية، المعدلتين، من المادة الأولى من المرسوم رقم 3052 تاريخ 11/3/1986، الفقرتان التاليتان: «يحدد التعويض الشهري لرئيس ومدير معهد الدروس القضائية، بصفتهما يتوليان أعباء ومسؤوليات رئاسة المعهد وإدارته، بأقسامه الثلاثة»، على الوجه التالي: -15 % من الراتب الذي يتقاضاه في كل حين رئيس معهد الدروس القضائية ومدير المعهد. «لا يستفيد رئيس ومدير معهد الدروس القضائية من التعويض الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان أو أصبح يتقاضى التعويض المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل».

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي