المادة 1
مادة 1:
تعدل المادة 70 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة أمانة سر وبريد الوزير، دائرة تسمى «دائرة الشؤون الفنية». والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 8080 05/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، لا سيما المادتين 2 و3 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1065 تاريخ 25/10/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 41/2011 - 2012 تاريخ 16/11/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعدل المادة 70 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة أمانة سر وبريد الوزير، دائرة تسمى «دائرة الشؤون الفنية». والباقي دون تعديل
مادة 2:
تتولى دائرة الشؤون الفنية المهام التالية:
- إجراء كافة الدراسات العائدة للمعاملات الفنية الواردة الى المديرية الإدارية المشتركة .
- أمانة سر وبريد الوزير، وكذلك إعداد مشاريع القرارات والتعاميم ذات الطابع الفني، التي تصدر عن وزير الداخلية والبلديات، بالإضافة الى الإشراف والمتابعة للأعمال الفنية ضمن مبنى الوزارة.
مادة 3:
يضاف الى آخر البند سادساً الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك دائرة الشؤون الفنية وذلك على الشكل التالي:
دائرة الشؤون الفنية -مهندس رئيس دائرة (مدني أو معماري)------1-
-مهندس (مدني أو معماري)------1-
-محرر أو كاتب--------1-
-مستكتب------------1-
-حاجب---------------1-
المجموع:-----------5-
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي