المادة 1
مادة 1: رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بفتح فرع جغرافي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع لها في البقاع وفق الاختصاصات المرخصة سابقاً.
مرسوم Decree No. 8097 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواص
فات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث
كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 المتضمن الترخيص بإنشاء المركز الجامعي للتكنولوجيا،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 851 تاريخ 31/10/2007 (تحويل المركز الجامعي للتكنولوجيا الى جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2011 تاريخ 11/11/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بفتح فرع جغرافي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع لها في البقاع وفق الاختصاصات المرخصة سابقاً.
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب