The whole text

مرسوم رقم 8097 تاريخ 11/05/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 2 من مرسوم رقم 8097 تاريخ 11/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231819/article/2/