إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973 (تحديد الغرف في مجالس العمل التحكيمية)،
بناء على المرسوم رقم 13507 تاريخ 6/10/2004 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 867 تاريخ 7 شباط 2008 (تجديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 5789 تاريخ 6/4/2011 (تمديد تعيين اعضاء في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السادة التالية اسماؤهم ادناه لمدة ثلاث سنوات، اعضاء لدى مجالس العمل التحكيمية، وذلك بالصفة المحددة تجاه اسم كل منهم:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 8468 تاريخ 04/07/2012, article 1, 12/07/2012
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى (الفقرة الاولى) من المرسوم رقم 8081 تاريخ 8/5/2012 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة بيروت) بحيث يستبدل اسم جوزف جورج عكر الوارد في السطر الثاني من الفقرة المذكورة، باسم جورج جوزف عكر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 8 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي