ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3797 تاريخ 1/3/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا والجوار» مركزها: صيدا - ساحة النجمة - مبنى بلدية صيدا - الطابق الرابع. غايتها: 1 - مكافحة الإدمان على المخدرات وعلاج المدمنين. 2 - نشر الوعي والإهتمام بالشؤون الإجتماعية والصحية للمواطنين من أجل حمايتهم من الوقوع في الإدمان. 3 - معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الرعاية والتوعية على مخاطر الإدمان على المخدرات. 4 - الإهتمام بكلّ ما من شأنه مكافحة الإدمان من خلال إنشاء مراكز توعية ومراكز علاج وتأهيل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد القادر مصطفى دقور سليم ابراهيم الزعتري عربيه سعدالله رعد حسن راشد ابو زيد بثينه جميل اسعد رائد جعفر عطايا ماجد ديب حمتو جمال الخضر شعيب طارق حسين أبو زينب جورج توفيق الحايك معادن عصام الشريف مُطاع احمد المجذوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ديب حمتو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل