All legislation

قرار Decision No. 471 28/05/2012

ملحق للقرار رقم 1/249 تاريخ 2012/3/26 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدة للتصدير من أصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
28/05/2012
Official Gazette
Issue 24, 07/06/2012, p. 2296
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 28/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 1/249 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...)

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 31/01/2019

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/249 تاريخ 2012/3/26 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظفون التالية اسماؤهم: الاسم - م. سلام جبور: مصلحة زراعة الجنوب - م. جوزيان نبهان: مصلحة زراعة البقاع - م.ف. ندى بدره: مصلحة زراعة البقاع

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/01/2019 · the Lebanese University's text

    مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/249 تاريخ 2012/3/26 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظفون التالية اسماؤهم: الاسم - م. سلام جبور: مصلحة زراعة الجنوب - م. جوزيان نبهان: مصلحة زراعة البقاع - م.ف. ندى بدره: مصلحة زراعة البقاع

  2. Version 2.0 · from 31/01/2019 · Replaced by قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 28 ايار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن