المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/249 تاريخ 2012/3/26 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظفون التالية اسماؤهم: الاسم - م. سلام جبور: مصلحة زراعة الجنوب - م. جوزيان نبهان: مصلحة زراعة البقاع - م.ف. ندى بدره: مصلحة زراعة البقاع
History · 2 versions
-
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/249 تاريخ 2012/3/26 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...) الموظفون التالية اسماؤهم: الاسم - م. سلام جبور: مصلحة زراعة الجنوب - م. جوزيان نبهان: مصلحة زراعة البقاع - م.ف. ندى بدره: مصلحة زراعة البقاع
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019, article 1, 31/01/2019
تعدل المادة الاولى من القرار 471/1 تاريخ 28/5/2012 لتصبح على الشكل التالي:
يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي) الموظفون التالية اسماؤهم:
الاسم
م. ديما عبد الله
مصلحة زراعة الجنوب
م. جوزيان نبهان
مصلحة زراعة البقاع
م. ندى بدره
مصلحة زراعة البقاع