إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي),
بناء على القرار رقم 471/1 تاريخ 28/5/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار 471/1 تاريخ 28/5/2012 لتصبح على الشكل التالي:
يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي) الموظفون التالية اسماؤهم:
الاسم
م. ديما عبد الله
مصلحة زراعة الجنوب
م. جوزيان نبهان
مصلحة زراعة البقاع
م. ندى بدره
مصلحة زراعة البقاع
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 22/1/2019
وزير الزراعة
غازي زعيتر