All legislation

قرار Decision No. 38 22/01/2019

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 471/1 تاريخ 28/5/2012 الملحق للقرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
22/01/2019
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2019, p. 317
Status
In force
Amends
قرار رقم 471 تاريخ 28/05/2012 (Art. 1)
قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي),

بناء على القرار رقم 471/1 تاريخ 28/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار 471/1 تاريخ 28/5/2012 لتصبح على الشكل التالي:

يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمعدّة للتصدير من اصل نباتي) الموظفون التالية اسماؤهم:

الاسم

م. ديما عبد الله

مصلحة زراعة الجنوب

م. جوزيان نبهان

مصلحة زراعة البقاع

م. ندى بدره

مصلحة زراعة البقاع

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/1/2019 وزير الزراعة غازي زعيتر