All legislation

قرار Decision No. 439 03/05/2012

تعديل اصول تحضير الموازنة

Type
قرار · Decision
Number
439
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1876-1880
Status
In force
Amended by
قرار رقم 75 تاريخ 13/03/2025 (the text)
قرار رقم 1358 تاريخ 27/08/2018 (the text)
قرار رقم 1151 تاريخ 12/11/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 439 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المواد 9 و13 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناءً على القرارين رقم 1208/1 تاريخ 25/3/2010 ورقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 المتعلقين بأصول تحضير الموازنة،

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 3028/1 تاريخ 16/4/1996 المعدل بموجب القرار رقم 1208/1 تاريخ 10/12/2010 وفقاً لما يلي: 1 - إلغاء النبذة 1 تعويضات عائلية من الفقرة 3 من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. 2 - إلغاء الفقرة 4 تقديمات العاملين في القطاع العام من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 تقديمات مرض وأمومة النبذة 2 تقديمات زواج النبذة 3 تقديمات ولادة النبذة 4 تقديمات وفاة النبذة 5 نفقات معالجة في المستشفيات النبذة 6 تقديمات مدرسية النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية النبذة 8 نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة 3 - إلغاء الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة النبذة 2 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب النبذة 3 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة النبذة 4 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية النبذة 5 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب النبذة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية النبذة 7 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم النبذة 8 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق التعاوني للمساعدين القضائيين النبذة 9 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى 4 - إلغاء الفقرة 7 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 مرض وأمومة النبذة 2 تعويضات عائلية النبذة 3 تعويضات نهاية الخدمة 5 - إلغاء النبذة 2 من الفقرة 9 نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها من البند 13 المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 احتياطي لعطاءات مختلفة. 6 - إلغاء الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام من البند 14 التحويلات والنبذات التالية التابعة لها: النبذة 1 مساهمات في رواتب وأجور موظفي البلديات النبذة 2 مساهمات في نفقات أخرى للبلديات النبذة 3 مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية النبذة 4 مساهمات في نفقات أخرى للجامعة اللبنانية النبذة 5 مساهمات إلى الصندوق المركزي للمهجرين النبذة 6 مساهمات إلى مجلس الجنوب النبذة 7 مساهمات إلى مجلس الإنماء والاعمار النبذة 8 مساهمات إلى المركز التربوي للبحوث والانماء النبذة 9 مساهمات أخرى داخل القطاع العام 7 - إلغاء الفقرة 7 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من البند 14 التحويلات والنبذات التابعة لها: النبذة 1 معاشات التقاعد النبذة 2 تعويضات نهاية الخدمة 8 - إلغاء النبذة 2 احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة من الفقرة 9 من البند 14 التحويلات 9 - إلغاء النبذة 3 احتياطي لدعم فوائد القروض الإنمائية (زراعية، صناعية، سياحية) من الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة من البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية 9 - تعديل تسمية النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات من الفقرة 9 من البند 13 نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها لتصبح: احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة بدلاً من احتياطي لتعبئة الملاكات تشمل اعتمادات هذه النبذة الاحتياطي المخصص لتعيين موظفين ومتعاقدين وأجراء جدد لملء المراكز الشاغرة.

المادة 2

مادة 2: إحداث بند وفقرات ونبذات جديدة: A - إحداث بند جديد يحمل رقم 15 تحت تسمية منافع اجتماعية يشمل هذا البند من الفقرات الثابتة التالية: الفقرة 1 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة الفقرة 3 تعويضات اجتماعية الفقرة 4 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد الفقرة 7 اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفقرة 9 تقديمات أخرى 1 - الفقرة 1 معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة تتألف هذه الفقرة من النبذتين التاليتين: النبذة 1 معاشات التقاعد تشمل اعتمادات هذه النبذة معاشات التقاعد يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة المختصة النبذة 2 تعويضات نهاية الخدمة تشمل اعتمادات هذه النبذة النفقات التي يتوجب دفعها عند انتهاء خدمة موظف لأي سبب كان يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة المختصة. 2 - الفقرة 3 تعويضات اجتماعية تتألف هذه الفقرة من النبذة التالية: النبذة 1 تعويضات عائلية ترصد في هذه النبذة الاعتمادات اللازمة لتعويضات الأعباء العائلية للموظفين الدائمين وللموظفين المؤقتين وتدون في الجدول رقم (13) (14). 3 - الفقرة 4 مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام ترصد في هذه الفقرة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التقديمات لموظفي السلك العسكري وموظفي ومتعاملي ومتعاقدي بعض الوزارات المدنيين الذين لا يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة. تتألف هذه الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 تقديمات مرض وأمومة النبذة 2 تقديمات زواج النبذة 3 تقديمات ولادة النبذة 4 تقديمات وفاة النبذة 5 نفقات معالجة في المستشفيات النبذة 6 تقديمات مدرسية النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية النبذة 8 نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة النبذة 1 تقديمات مرض وأمومة تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات المساهمة في دفع فواتير المعالجة في العيادات في الداخل والخارج للموظفين وعائلاتهم: يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 2 تقديمات زواج تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات اعطاء منح للموظفين بعد الزواج يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 3 تقديمات ولادة تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات اعطاء منح للموظفين عن أولادهم عند الولادة يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 4 تقديمات وفاة تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات اعطاء مساعدة في حال وفاة الموظف أو في حال حدوث وفاة في عائلة الموظف يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 5 نفقات معالجة في المستشفيات تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات معالجة موظفي الدولة غير المنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في المستشفيات بما فيها نفقات الولادة يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة 6 النبذة 6 تقديمات مدرسية تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات منح مدرسية لأولاد الموظفين والمتعاملين بدوام كامل والمتقاعدين العسكريين والمدنيين (قرار وزير المالية رقم 1353/1 تاريخ 29/11/2004 يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة جدول رقم (21) النبذة 7 تقديمات لنفقات اجتماعية تشمل اعتمادات هذه النبذة التقديمات التي تعطى لعائلات الشهداء العسكريين وفقاً للنصوص المرعية الإجراء وللموظفين المدنيين والعسكريين ولرابطات قدماء القوى المسلحة في حالات خاصة يعود تقديرها للمرجع المختص يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة جدول رقم (22) النبذة 8 نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة 4 - الفقرة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد تتألف هذ الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة النبذة 2 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب النبذة 3 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة النبذة 4 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية النبذة 5 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب النبذة 6 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية النبذة 7 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم النبذة 8 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين النبذة 9 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد أخرى 5 - الفقرة 7 اشتراكات الدولة في صندوق الوطني الضمان الاجتماعي تتألف هذه الفقرة من النبذات التالية: النبذة 1 مرض وأمومة النبذة 2 تعويضات عائلية النبذة 3 تعويضات نهاية الخدمة النبذة 4 مدفوعات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 1 مرض وأمومة تشمل اعتمادات هذه النبذة قيمة اشتراك الدولة (كرب عمل) في فرع المرض والأمومة في الصندوق يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 2 تعويضات عائلية تشمل اعتمادات هذه النبذة قيمة اشتراك الدولة (كرب عمل) في الصندوق لتغطية التعويضات العائلية يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 3 تعويضات نهاية الخدمة تشمل اعتمادات هذه النبذة قيمة اشتراك الدولة (كرب عمل) في الصندوق لتغطية نفقات التعويضات التي يتوجب دفعها عند انتهاء خدمة متعاقد أو أجير ما أو في حالة الصرف من الخدمة. يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة النبذة 4 مدفوعات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشمل اعتمادات هذه النبذة أقساط مستحقة على الدولة للمتعاقدين والأجراء 6 - الفقرة 9 تقديمات أخرى تشمل هذه الفقرة النبذتين التاليتين: النبذة 1 احتياطي للعطاءات تشمل اعتمادات هذه النبذة نفقات زيادات غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرواتب والزيادات في التقديمات التي تعطى للموظفين أو لتقديمات جديدة. النبذة 2 احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة يربط بطلب اعتمادات هذه النبذة بيان إيضاحي من الإدارة B - إحداث فقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام من البند 14 التحويلات (جديدة) والنبذات الثابتة التابعة لها: النبذة 1 مساهمات للرواتب والأجور النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية أخرى النبذة 3 مساهمات إجمالية للنفقات التشغيلية النبذة 9 مساهمة لنفقات أخرى النبذة 1 مساهمة للرواتب والأجور تشمل اعتمادات هذه النبذة مجمل التحويلات التي تستعمل لتأمين الرواتب والأجور النبذة 2 مساهمات لنفقات جارية أخرى تشمل اعتمادات هذه النبذة مجمل التحويلات للنفقات الجارية التي لا تشمل الرواتب والأجور النبذة 3 مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية تشمل اعتمادات هذه النبذة مجمل التحويلات للنفقات الجارية والرواتب والأجور النبذة 4 مساهمة لنفقات أخرى تشمل اعتمادات هذه النبذة مجمل التحويلات للنفقات الأخرى التي لم يتم تحديد وجهة استعمالها C - إحداث نبذات 2 و3 و4 في الفقرة 4 المساعدات لغير القطاع العام من البند 14 التحويلات: النبذة 2 دعم الخبز تشمل اعتمادات هذه النبذة المساعدة التي تعطى للافران لمكافحة ارتفاع كلفة انتاج الخبز النبذة 3 دعم المحروقات تشمل اعتمادات هذه النبذة المساعدة التي تعطى لدعم المحروقات النبذة 4 دعم الشمندر السكري تشمل اعتمادات هذه النبذة المساعدة التي تعطى لدعم الشمندر السكري

المادة 3

مادة 3: يطبق هذا القرار ابتداءً من العام 2014 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى جميع الإدارات العامة.

بيروت في 3 أيار 2012 وزير المالية محمد الصفدي