All legislation

قرار Decision No. 1151 12/11/2014

تعديل القرارين رقم 439/1 و440/1 تاريخ 3/5/2012 المتعلق بدعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية

Type
قرار · Decision
Number
1151
Date
12/11/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4624
Status
In force
Amended by
قرار رقم 687 تاريخ 16/09/2019 (the text)
قرار رقم 1358 تاريخ 27/08/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1151 تاريخ 12/11/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قراري معالي وزير المالية رقم 439/1 (تعديل أصول تحضير الموازنة)

و440/1 (تعديل الجدول النموذجي لتقسيم نفقات الموازنة العامة) تاريخ 3/5/2012،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة {C} من القرارين رقم 439/1 و440/1 تاريخ 3/5/2012 وفقا لما يلي: إحداث نبذة 5 «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية وهوامش الارباح » في الفقرة 4 من «المساعدات لغير القطاع العام» في البند 14 «التحويلات».

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/08/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/08/2018 · Replaced by قرار رقم 1358 تاريخ 27/08/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    مادة 1: تعدل الفقرة {C} من القرارين رقم 439/1 و440/1 تاريخ 3/5/2012 وفقا لما يلي: إحداث نبذة 5 «دعم فوائد القروض الاستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية وهوامش الارباح » في الفقرة 4 من «المساعدات لغير القطاع العام» في البند 14 «التحويلات».

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/2014 وزير المالية علي حسن خليل