The whole text

قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل الأراضي الزراعية المملوكة من قبل الأفراد، وهذه الحالة تنطبق حصراً على الأراضي الزراعية سابقاً (اشجار مثمرة أو خضار أو غيره) أو كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت أشجار حرجية متنوعة، على ان يثبت ذلك بموجب افادة عقارية او بموجب افادة مختار للمناطق التي يعتمد فيها العلم والخبر، على ان تعتمد الالية التالية للحصول على الترخيص: المستندات المطلوبة: - طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع. - صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم. - سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام. - صور فوتوغرافية واضحة للموقع. - مخطط التصنيف في حال توافره او افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة. - ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المادة 1 من قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231885/article/1/