إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)، وفي ظل اقبال المواطنين على طلب اعادة تأهيل الأراضي الزراعية المهملة او المتروكة،
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل الأراضي الزراعية المملوكة من قبل الأفراد، وهذه الحالة تنطبق حصراً على الأراضي الزراعية سابقاً (اشجار مثمرة أو خضار أو غيره) أو كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت أشجار حرجية متنوعة، على ان يثبت ذلك بموجب افادة عقارية او بموجب افادة مختار للمناطق التي يعتمد فيها العلم والخبر، على ان تعتمد الالية التالية للحصول على الترخيص: المستندات المطلوبة: - طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع. - صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم. - سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام. - صور فوتوغرافية واضحة للموقع. - مخطط التصنيف في حال توافره او افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة. - ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
مادة 2: يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي استصلاح الأراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد في الحالات التالية: - ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال 20% من مساحة العقار الاجمالية. - ان تكون زاوية الانحدار ما دون 45 . - ان لا تكون الاشجار من نوع الارز او الشوح أو اللزاب أو الصنوبر الجوي أو الخروب. - ان لا يكون العقار ضمن غابة او امتداداً لها. - ان لا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الاتربة على الجبال أو المنحدرات، حماية الأرض من قرض الأنهار الكبيرة والصغيرة والسيول واجتياحها، حفظ الينابيع أو مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطئ البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف). - ان لا يتجاوز عمر الاشجار الثلاثين سنة. المستندات المطلوبة: - طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة. - صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم. - سند ملكية للعقار او افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام. - صور فوتوغرافية واضحة للموقع. - مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة. - بيان مساحة. - خريطة اجمالية للموقع. - ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع. - موافقة المشروع الاخضر (اذا كان الاستصلاح على حساب المشروع الاخضر).
مادة 3: يسمح باستصلاح العقارات التي لا تحتوي على اية اشجار حرجية بعد تقديم المستندات التالية: - طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة. - صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم. - سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام. - صور فوتوغرافية واضحة للموقع. - مخطط التصنيف في حال توافره او افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة. - بيان مساحة. - خريطة اجمالية للموقع. - ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
مادة 4: في جميع الحالات على المتقدم بطلب الاستصلاح ارفاق تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي: - تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة. - عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة وعدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار. - تحديد بند جزائي في التعهد ينص بأن أي مخالفة للبندين المذكورين اعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة يُغرّم بمعدل 1،000،000 مليون ليرة لبنانية عن كل دونم بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الأرض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.
مادة 5: آلية سير الطلب: - يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار. - يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار، - يُحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يُعادل مليون ل.ل. عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يُسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة. - على صاحب الطلب البدء بالتنفيذ في مهلة اقصاها خمسة اشهر من صدور الرخصة تحت طائلة الغائها. - يُعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.
مادة 6: على صاحب الطلب ان يقدم لوزارة الزراعة ست نصوب حرجية بديلة عن كل شجرة مقطوعة تحدد انواعها لاحقا.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 8: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 9: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30 ايار 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن