The whole text

قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: في جميع الحالات على المتقدم بطلب الاستصلاح ارفاق تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي: - تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة. - عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة وعدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار. - تحديد بند جزائي في التعهد ينص بأن أي مخالفة للبندين المذكورين اعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة يُغرّم بمعدل 1،000،000 مليون ليرة لبنانية عن كل دونم بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الأرض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 476 تاريخ 30/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231885/article/4/